الشيخ محمد الجواهري
133
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> لا يقين فلا وجوب بمقتضى الأصل . وثانياً أن : الاستصحاب في المقام ليس من الاستصحاب الذي لا يقول السيد الاُستاذ بجريانه ، ويأتي وجه ذلك قريباً عند التعرض إلى القول الثالث في منتهى وقت وجوب زكاة الفطرة . ( 1 ) في المسألة 1 الرقم العام ] 2863 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 472 . ( 2 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك ، حيث قال : « كما أن مقتضى الأصل في المسألة الثالثة هو البراءة ، للشك في شرطية اليوم للاعطاء » المستمسك ج 9 : 258 طبعة بيروت .